|
الأركان
والشروط :
1 - الإيجاب والقبول ممن هو
أهل للإيجاب والقبول
2 - أن يتحقق الإعلام به
حتى يتميز عن الزنى وهناك حد أدنى في الشرع لهذا الإعلان وهو وجود شاهدين ووجود
الولي في رأي المذاهب الثلاثة المعروفة مالك والشافعي وأحمد.
3 - ألا يكون هذا الزواج
مؤقتا بوقت بل يدخله الرجل والمرأة بنية الاستمرار.
4 - أن يدفع الرجل للمرأة
مهرا قل أو كثر وإن كان لها بعد ذلك أن تتنازل عن
جزء منه أو عنه
بالكلية لزوجها إذا طابت نفسها بذلك |